مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهر إن كان محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل (1)، لأن عمارا سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: " نقض وضوءه: (2)، والطريق ضعيف، ومحمول على استصحاب نجاسته.
وقال الشافعي: من مس ذكرا ببطن كفه وجب عليه الوضوء.
وحكاه ابن المنذر، عن عمر، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عباس.
ومن التابعين عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والزهري، وأبو العالية، ومجاهد.
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني (3)، لأن بسرة بنت صفوان روت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) (4)، ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنه الغالب.
وقال داود: إن مس ذكر نفسه انتقض، وإن مس ذكر غيره لم ينتقض (5)، لأن الخبر ورد فيمن مس ذكره.