سواء قلا أو كثرا، وسواء انسد المخرج أو لا، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها - وبه قال أحمد بن حنبل (1) - لقوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * (2) والأحاديث (3).
وقال الشيخ: إن خرجا من فوق المعدة لم ينقضا، لأنه لا يسمى غائطا (4)، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام وقد سئلا ما ينقض الوضوء؟
فقالا: " ما يخرج من طرفيك " (5) الحديث، وما مستوعبة، ولقول الصادق عليه السلام: " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين " (6) الحديث.
ويمنع عدم التسمية، والأحاديث محمولة على الأغلب.
وقال الشافعي: إن انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض، إلا في قول شاذ، وإن انفتح فوقها أو عليها فقولان، أصحهما عنده: عدم النقض، لأن ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقئ أشبه.
وإن كان السبيل بحاله، فإن انفتح تحت المعدة فقولان:
أحدهما: النقض، لأنه معتاد، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه.
والثاني وهو الأصح عندهم: المنع، لأن غير الفرج إنما يعطى حكمه للضرورة، وإنما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه.