قال الثالث لمس بشرة المرأة الكبيرة الأجنبية ناقض لطهارته (م ح) فإن كانت محرما أو صغيرة أو ميتة أو مس شعرها أو ظفرها أو عضوا مبانا منها ففي الكل خلاف وفى الملموس قولان واللمس سهوا أو عمدا سواء (و م) اللمس من نواقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة الا في المباشرة الفاحشة وهي أن يضع الفرج على الفرج مع الانتشار ولمالك وأحمد فإنهما اعتبر الشهوة في كونه ناقضا هذه رواية عن أحمد وعنه روايتان أخريان أحداهما مثل مذهبنا والأخرى مثل مذهب أبي حنيفة: لنا قوله تعالى (أو لمستم النساء) عطف اللمس على المجئ من الغائط ورتب عليهما الامر بالتيمم عند فقدان الماء فدل على كونه حدثنا كالمجئ من الغائط والمراد من اللمس الجس باليد كذلك روي عن ابن عمر
(٢٩)