قال الشافعي: ولو مس بغير بطن كفه من ظهر كفه، أو ساعده، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء (1)، للأصل.
وحكي عن عطاء، والأوزاعي، وأحمد في إحدى الروايتين: النقض بظهر الكف والساعد، لأنه من جملة يده (2).
قال الشافعي: ولو مسه بحرف يده، أو بما بين الأصابع لم ينتقض (3).
ولو مس الذكر بعد قطعه فوجهان عنده (4)، ولو مسه من ميت انتقضت (5)، وقال إسحاق: لا ينتقض (6) ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير (7).
وقال الزهري، والأوزاعي، ومالك: لا يجب بمس الصغير (8)، لأن النبي صلى الله عليه وآله مس زبيبة الحسن عليه السلام ولم يتوضأ (9).
قال الشافعي: ولو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض (10). وعن عروة بن الزبير النقض (11).