فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
معترضون وزعموا أنه لا يصح في اللغة وأجاب الأصحاب عنه وصححوه هذا أحد الفروع * الثاني الأوراق إذا تناثرت في الماء وتروح الماء بها من غير أن يعرض لها عفونة واختلاط فهذا ماء متغير بشئ مجاور فيبقى على طهوريته على أظهر القولين كما سبق وان تعفنت واختلطت به ففيه ثلاثة أوجه أظهرها انه لا يسلب الطهورية كالمتغير بالطين والطحلب وسائر ما يعسر الاحتراز عنه: والثاني يسلب كسائر المتغيرات التي تلحق بالماء من خارج: والثالث وبه قال أبو زيد المروزي لا يسلب التغير بالخريفي لغلبة التناثر في الخريف بخلاف الربيعي: ولان الأوراق الخريفية قد امتصت الأشجار رطوبتها وقرب طبعها من طبع الخشب بخلاف الربيعية فان فيها رطوبة ولزوجة
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست