(فروع) الأول اللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا نص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى وحكي الحناطي والرافعي وجها أنه لا ينتقض بمس الناسي وهذا شاذ ضعيف: الثاني إذا مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب وفيه وجه سبق بيانه ولو مس ببطن أصبع زائدة أو كف زائدة انتقض أيضا على المذهب ونقله أيضا الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به الجمهور وفيه وجه مشهور وهو ضعيف: ثم الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف الزائدة وقال البغوي إن كانت الكفان عاملتين انتقض بكل واحدة وإن كان العامل إحداهما انتقض بها دون الأخرى وأطلق الجمهور أيضا الانتقاض بالإصبع الزائدة قال المتولي والبغوي وغيرهما هذا إذا كانت الزائدة نابتة على وفق سائر الأصابع الأصلية فإن كانت على ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها قال الرافعي إن كانت الإصبع الزائدة على سنن الأصابع الأصلية نقضت في أصح الوجهين وإلا فلا في أصح الوجهين: (الثالث) قال أصحابنا لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين القبل والدبر ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة فان مست ما رواء الشفر (1) لم ينقض بلا خلاف صرح به امام الحرمين والبغوي وآخرون ولوجب ذكره قال أصحابنا ان بقي منه شئ شاخص وان قل انتقض بمسه بلا خلاف وإن لم يبق منه شئ أصلا فهو كحلقة الدبر فينتقض على الصحيح وان نبت موضع الجب جلدة فمسها فهو كمسه من غير جلدة قاله إمام الحرمين وغيره وهو واضح: هذا تفصيل مذهبنا وحكي أصحابنا عن عروة ابن الزبير أن مس الأنثيين والألية والعانة ينقض وقال جمهور العلماء لا ينقض ذلك كمذهبنا * واحتج لعروة بما روى من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام عروة كذا قاله أهل الحديث والأصل ان لأنقض الا بدليل والرفغ بضم الراء واسكان الفاء وبالغين المعجمة وهو أصل الفخذين ويقال لك موضع يجتمع فيه الوسخ رفغ: (الرابع) اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي أن المس بغير بطن الكف من الأعضاء لا ينقض الا صاحب الشامل (2) فقال لو مس بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض لأنه مسه بآلة مسه وحكي صاحب البحر هذا عن بعض أصحابنا بالعراق وأظنه أراد صاحب الشامل ثم قال وهذا ليس بصحيح لان الاعتماد على الخبر ولم يرد بهذا خبر وصرح الدارمي ثم امام الحرمين بأنه لا ينقض فقالا في باب غسل الجنابة إذا أجنب من غير حدث بأن أولج ذكره في بهيمة أو رجل أجزأه الغسل بلا خلاف فهذا تصريح بأن ادخال
(٤٠)