مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٥
ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقه، فإن النسب يثبت فتصير أختا له ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوؤه بلمسها لما تقدم. وما لو شك هل رضع من هذه المرأة خمس رضعات فتصير أمه أو لا؟ وما لو شك هل رضعت هذه المرأة على أمه خمس رضعات فتصير أخته أو لا؟ فيأتي في ذلك التفصيل المذكور، وهو أن لمسهما لا ينقض وضوءه إن لم يتزوج بها لأنا لا ننقض الطهارة بالشك، وإذا تزوج بها لا نبعض الأحكام كما أفتى بذلك شيخي. (والملموس) وهو من لم يوجد منه فعل اللمس رجلا كان أو امرأة، (كلامس) في نقض وضوئه (في الأظهر) لاستوائهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع فهما كالفاعل والمفعول، والثاني: لا، وقوفا مع ظاهر الآية، وكما في مس ذكر غيره. وفرق المتولي بأن الملامسة مفاعلة ومن لمس إنسانا فقد حصل من الآخر اللمس له، وأما الملموس فلم يحصل منه مس الذكر وإنما حصل له مس اليد، والشارع أناط الحكم بمس الذكر. وأجيب عما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله (ص) في الفراش ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في سجوده وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، باحتمال الحائل. واعترض على المصنف لأنه لم يتقدم للامس حكم ليحيل عليه، فإن الالتقاء يشمل اللامس والملموس، فإن فرض الالتقاء منها دفعة بحركتهما فإنهما حينئذ لامسان صح، ولكنهما صورة نادرة لا شعور للفظه بها فتبعد الإحالة عليها. (ولا تنقض صغيرة) ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهي عرفا. وقيل: من له سبع سنين فما دونها، لانتفاء مظنة الشهوة، بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه. (و) لا (شعر) بفتح العين وسكونها، (وسن وظفر) بضم أوله مع إسكان الفاء وضمها وبكسره مع إسكانها وكسرها، ويقال فيه: أظفور كعصفور، ويجمع على أظافر وأظافير. وعظم، إذا كانت هذه المذكورات متصلات.
(في الأصح) لأن معظم الالتذاذ في هذه الحالة إنما هو بالنظر دون اللمس، والثاني تنقض، أما في الصغيرة فلعموم الآية، وأما في البواقي فقياسا على سائر أجزاء البدن. ويستحب الوضوء من لمس ذلك خروجا من الخلاف، أما إذا انفصلت فلا تنقض قطعا، ولا ينقض العضو المبان غير الفرج. ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا؟ وجهان، والأقرب عدم الانتقاض.
قال الناشري: وكان أحد الجزءين أعظم نقض دون غيره اه‍. والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض وإلا فلا، وإن كنت جريت على كلامه في شرح التنبيه. أما الفرج فسيأتي، وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت، ووقع للمصنف في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت وعد من السهو، ونقل ابن الرفعة في كفايته عن الرافعي عدم النقض بلمس الميت ونسب للوهم. (الرابع: مس قبل الآدمي) ذكرا كان أو أنثى، من نفسه أو غيره، متصلا أو منفصلا. (ببطن الكف) من غير حائل لخبر: من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه، ولخبر ابن حبان: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ والافضاء لغة المس ببطن الكف، فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه. وقيل فيه خلاف الملموس، وتقدم الفرق بينهما.
وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره: إنه منسوخ، والمراد بالمس مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف، وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، والإصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض بالمس بها وإلا فلا، خلافا لما نقله في المجموع عن الجمهور من إطلاق النقض بها. والكف مؤنثة، وسميت كفا لأنها تكف عن البدن الأذى. وبفرج المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ، فلا نقض بمس الأنثيين ولا باطن الأليين ولا ما بين القبل والدبر ولا العانة. وما أفنى به القفال من أن من مس شعر الفرج ينقض ضعيف، ومس بعد الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر، قاله الماوردي. وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي بعد اسمها قطعهما نقض مسهما وإلا فلا، لأن الحكم منوط بالاسم. ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ذكرا ولا بعضه أنه لا ينقض، وهو كذلك. ومن له كفان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح في الروضة، بل الحكم للعاملة فقط، وصحح في التحقيق النقض
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532