من نفسه ومن غيره ومن الصغير والكبير والحي والميت والذكر والأنثى وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا أو مس الحلقة نفسها من الدبر ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها وكل ما خرج من دبر أو قبل من دود أو دم أو مذي أو ودي أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت ولا استنجاء على من نام أو خرج منه ريح (قال) ونحب للنائم قاعدا أن يتوضأ ولا يبين أن أوجبه عليه لما روى أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ويصلى فلا يتوضأ (قال المزني) قد قال الشافعي لو صرنا إلى النظر كان إذا غلب عليه النوم توضأ بأي حالاته كان (قال المزني) قلت أنا وروى عن صفوان بن عسال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم (قال المزني) فلما جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم، بأمي هو وأمي، في معنى الحدث واحدا استوى الحدث في جميعهن مضطجعا كان أو قاعدا ولو اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك حدث الغائط والبول ولا بأنه عليه السلام كما أبان أن الاكل في الصوم عامدا مفطر وناسيا غير مفطر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء " مع ما روى عن عائشة من استجمع نوما مضطجعا أو قاعدا وعن أبي هريرة من استجمع نوما فعليه الوضوء وعن الحسن إذا نام قاعدا أو قائما توضأ (قال المزني) فهذا اختلاف يوجب النظر وقد جعله الشافعي في النظر في معنى من أغمي عليه كيف كان توضأ فكذلك النائم في معناه كيف كان توضأ واحتج في الملامسة بقول الله عز وجل " أو لامستم النساء " وبقول ابن عمر قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر واحتج في مس الذكر بحديث بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ " وقاس الدبر بالفرج مع ما روى عن عائشة أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شركا له في عبد قوم عليه " فكانت الأمة في معنى العبد فكذلك الدبر في معنى الذكر (قال) وما كان من سوى ذلك من قئ أو رعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث فلا وضوء في ذلك كما أنه لا وضوء في الجشاء المتغير ولا البصاق لخروجهما من غير مخرج الحدث وعليه أن يغسل فاه وما أصاب القئ من جسده واحتج بأن ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم فدلكه بين أصبعيه ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده وعن ابن عباس اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك وعن ابن المسيب أنه رعف فمسح أنفه بصوفة ثم صلى وعن القاسم ليس على المحتجم وضوء (قال) وليس في قهقهة المصلى ولا فيما مست النار وضوء لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ (قال) وكل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء (قال) ومن استيقن الطهر ثم شك في الحدث أو استيقن الحدث ثم شك في الطهر فلا يزول اليقين بالشك.
باب ما يوجب الغسل (قال الشافعي) أخبرنا الثقة هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلناه. ورواه من جهة أخرى عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا التقى الختانان وجب الغسل " (قال) حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في هذا الحديث مثله