فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٨
وإنما ينتقض الوضوء إذا مس بالكف والمراد بالكف الراحة وبطون الأصابع وقال أحمد تنتقض الطهارة سواء مس بظهر الكف أو ببطنها: لنا أن الأخبار الواردة في الباب جرى في بعضها لفظ
(٣٨)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 56 57 ... » »»
الفهرست