لا تحلها الحياة، وفي الآخر: إنها نجسة لنمائها (1).
ولو جز من حيوان - لا يؤكل لحمه - حي فطاهر عندنا، خلافا له (2) ولو جز من مأكول فهو طاهر إجماعا.
ولو نتف منه حيا فكذلك عندنا، وللشافعي وجهان: النجاسة لأنه ترك طريق إباحته، وهو الجز فصار كخنق الشاة، والطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية (3).
الرابع عشر: ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه وجلده طاهرين، عملا بالأصل.
وقال الشافعي: نجسان، لأن التذكية لم تبح اللحم، فلا تفيده الطهارة (4).
وقال أبو حنيفة: الجلد طاهر، وفي اللحم روايتان (5).
الخامس عشر: البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني، وإلا فلا، وقال الشافعي: إنها نجسة (6)، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام (7).