الآدمي للكرامة، والطهارة إلا الكلب والخنزير، اعتبارا بالعرق، ونجاسة غير المأكول خاصة، اعتبارا باللبن (1).
مسألة 17: المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع - إلا ابن الجنيد، فإنه نجس المذي الجاري عقيب شهوة (2)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3) - للأصل، ولقول ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق (4)، وقول الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المذي فقال: ليس بشئ " (5).
وقول الصادق عليه السلام: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة " (6).
وقول الصادق عليه السلام: " ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (7).
وقال الشافعي، وأبو حنيفة وأحمد في رواية: أنهما نجسان (8)، لأن النبي