أكله، وليس بنجس إن مات فيما تولد فيه إجماعا، وإذا خرج فكذلك عندنا.
وللشافعي قولان، وكذا في أكله عنده قولان: أظهرهما: التحريم مع الانفراد (1).
الخامس: لو وقع الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه، لم ينجسه عندنا، وللشافعي قولان (2).
ولو تغير الماء به فكذلك عندنا، وللشافعي - على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة - وجهان (3) ولو سلبه الإطلاق فمضاف طاهر.
السادس: حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجسه عندنا، لانفعال القليل بالنجاسة، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا ينجس، لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه، كالسمك (5). ويبطل بالفرق.
وما لا نفس له سائلة - كالضفدع - لا ينجس به الماء القليل، وبه قال أبو حنيفة (6)، خلافا للشافعي (7).
السابع: الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم - إذا كان تاما - حلال