طاهر، وإن لم تتم خلقته كان حراما نجسا.
الثامن: المتكون من النجاسات - كدود العذرة - طاهر، للعموم، وكذا الدود المتولد من الميتة، وفي وجه للشافعي: أنه نجس (1).
التاسع: يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب، وقول ابن بابويه: إذا ماتت العضاءة في اللبن حرم (2)، لرواية عمار (3)، ضعيف، ويحمل على الكراهة، أو على التحريم للتضرر، لا للنجاسة.
العاشر: لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس، والصيد حرام، وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما، فالأحوط التحريم فيهما.
الحادي عشر: جلد الميتة نجس بإجماع العلماء، إلا الزهري، والشافعي في وجه، فإنه طاهر عندهما (4).
الثاني عشر: عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة، وبه وقال أبو حنيفة (5)، وقال الشافعي: إنها نجسة لنموها (6).
الثالث عشر: الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر، إلا من نجس العين على ما تقدم، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي - في أحد القولين - لأنها