الرابع: لبن الآدمي طاهر - وهو أحد وجهي الشافعي (1) - للأصل، والحاجة، وله وجه: أنه نجس لأنه من المستحيلات في الباطن (2)، والكبرى ممنوعة، ولا فرق بين لبن الذكر والأنثى.
ونجس بعض علمائنا لبن الأنثى، لأنه يخرج من مثانة أمها (3)، والرواية (4) ضعيفة.
أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعا، وكذا لبن النجس نجس إجماعا.
ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. وللشافعي وجهان (5).
الخامس: بيض المأكول طاهر إجماعا، وبيض غيره كذلك، وللشافعي وجهان (6).
السادس: بزر القز، ودوده، طاهران عملا بالأصل، وللشافعي في البزر وجهان (7).
السابع: المسك طاهر إجماعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به (8)، وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من حية أو ميتة، وللشافعي