فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
ابن سريج قال أبو إسحاق عليه لو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة أجابوا عنه بان غسل نجس العين غير معهود أما غسل الطاهر معهود في حق الجنب والمحدث على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساخ عنه: وقال أبو حنيفة ينجس بالموت ويطهر بالغسل وهو خلاف القولين جميعا: الثالث الحيوانات التي ليست لها نفس سائلة هل تنجس الماء إذا ماتت فيه اختلف فيه قول الشافعي رضي الله عنه على قولين: أحدهما نعم لأنها ميتة فتكون نجسة كسائر الميتات وإذا كانت نجسة نجس الماء بها كسائر النجاسات: والثاني وهو الأصح: لا: لقوله صلى الله
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست