تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
فإنه يجزيك) (1) وظاهره أنها كانت مبتدأة لأنه لم ينقل أنه سألها عن حالها قبل ذلك، ولو كان معتادة لوجب ردها إلى عادتها.
وقال مالك: تقعد عادة لداتها (2)، وتستظهر بثلاثة أيام (3). وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض (4). وعن مالك: تقعد خمسة عشر يوما - وهو رواية عن أحمد - لأنه لا يجوز لها ترك الصلاة إلى الأكثر، فلا يلزمها القضاء بالشك (5)، وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل، وفي وطئ الزوج بالأكثر (6).
فروع:
أ - لا يشترط في التمييز التكرار، فلو رأت في شهر ثلاثة أسود، وفي آخر خمسة، وفي آخر سبعة، كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا.
ب - لو رأت الأسود والأحمر وتجاوز، فالأسود حيض والأحمر طهر، ولو رأت الأحمر والأصفر، فالأحمر حيض والأصفر طهر، سواء كان ما شابه الحيض أول أو أوسط أو آخر، وهو أحد قولي الشافعية، والآخر: اعتبار

(١) سنن أبي داود ١: ٧٦ / ٢٨٧، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ / ٦٢٧، سنن الترمذي ١: ٢٢٢ - ٢٢٤ / ١٢٨، مسند أحمد ٦: ٣٨١ - ٣٨٢، سنن الدارقطني ١: ٢١٤ / ٤٨، المستدرك للحاكم ١: ١٧٢.
(٢) لداتها: أترابها ومفردها لدة كعدة، تاج العروس: ١: ٣٢٥، النهاية لابن الأثير ٤: ٢٤٦ مادة " لدا ".
(٣) المدونة الكبرى ١: ٤٩، حلية العلماء ١: ٢٢١، فتح العزيز ٢: ٤٦١.
(٤) شرح فتح القدير ١: ١٥٨، المجموع ٢: ٤٠٢، المغني ١: ٣٨٠، الشرح الكبير ١: ٣٦١، حلية العلماء ١: ٢٢١.
(٥) المغني ١: ٣٧٨، الشرح الكبير ١: ٣٥٧ و ٣٦٣، المدونة الكبرى ١: ٤٩.
(٦) المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٤، شرح فتح القدير ١: ١٥٨، المجموع ٢: ٤٠٢.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست