حال حياة الوالد (1).
وليس في سندها من يتأمل فيه إلا مثنى بن الوليد، ولا يبعد حسن حاله بل وثاقته، وقد نقل عن الكشي، عن العياشي، عن علي بن الحسن ابن فضال:
أنه لا بأس به (2)، وهو توثيق منه.
ومنها: رواية خالد بن بكير (3) وفيها دلالة على صحة إذن الوالد في العمل بمال صغاره.
ومنها: رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه، أيصلح له أن يعمل به؟
قال: «نعم، كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما».
قال قلت له: فهل عليه ضمان؟
قال: «لا، إذا كان ناظرا له» (4).
ويظهر منها أن الناظر له البيع والشراء; لأجل كونه ناظرا، ولازمه ولاية الأب، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المال الذي لليتيم حال حياة أبيه، وبين ما كان منتقلا إليه بموته.
ومنها: صحيحة ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولادا صغارا، وترك مما ليك وغلمانا وجواري ولم