حكم ما لو باع الراهن ففك الرهن المسألة الأولى: ما إذا كان المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف; لثبوت حق الغير على ماله، كتعلق حق الرهانة، كما لو باع الراهن ففك الرهن، فيقع الكلام فيه تارة: في صحته.
وأخرى: في احتياجه إلى الإجازة.
وثالثة: في جريان نزاع الكشف والنقل فيه.
حول صحة بيع الراهن أما الأول: فالظاهر هو صحته; لعموم دليل الوفاء بالعقد وإطلاقه بالنسبة إلي الأفراد، وإنما خرج منه حال من أحوال فرد منه، وهو حال تعلق حق الغير به، فيبقى الباقي تحت الإطلاق.
وبعبارة أخرى: إن لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) عموما أفراديا، وإطلاقا يستفاد من دليل الحكمة; بأن كل فرد تمام الموضوع للصحة، وأن حكم لزوم الوفاء بالنسبة إليه كلازم يستمر معه، كما قرر في محله (1)، وحق الغير ليس مانعا عن العموم الأفرادي، بل عن الإطلاق حال التعلق، ومقتضى العموم والإطلاق - بعد رفع المنع - هو الصحة، وكذا الحال في إطلاق سائر الأدلة.
فالكلام هاهنا - بوجه - نظير الكلام في باب الخيارات، وقد فرغنا هناك