نعم، يبقى الكلام في أن له رد البيع، أو لو كره بعد الرضا المقارن كان مؤثرا في عدم النفوذ؟
وجهان تقدم الكلام فيهما، وقد ذكرنا أن دليل وجوب الوفاء قاصر عن إثبات وجوب إبقاء العقد الذي لم يؤثر أثره; لأن الوفاء هو العمل على طبق مضمون العقد، لا إبقاء العقد بنفسه، فراجع (1).
جريان نزاع الكشف والنقل في المقام بقي الكلام في الأمر الثالث; أي جريان نزاع الكشف، وفيه جهتان:
إحداهما: أن الإجازة لو قلنا باعتبارها، أو فرض أن العاقد غير المالك فيحتاج إلى إجازته، هل يصح فيها القول بالكشف كما في باب الفضولي؟
قد يقال: بعدم الجريان; لأن لازم الكشف حصول النقل من الأول، وهو حال تعلق حق الرهن، ومع حفظه لا يعقل تأثير العقد، والفرض أن الفك من الحين لا من أول العقد (2).
وفيه: أن ذلك لازم الكشف الحقيقي، وأما الكشف التعبدي بأحد معنييه - وهو كون التعبد مترتبا على الإجازة بعد تحققها - فلا يرد فيه الإشكال، لأن التعبد بترتيب الآثار من الأول إنما هو بعد فك الرهن، وليس التعبد الكذائي مخالفا لحق المرتهن، وليس ذلك كاشفا عن حصول الملك من الأول، ولا من التعبد بحصوله حال الرهن، كما يظهر بالتأمل.
وكذلك الكشف الحكمي الانقلابي، سواء كان الانقلاب حقيقيا أو عنوانيا،