تأمل في أن البيع لنفسه، كما أنه لا تأمل في ذلك في الغاصب.
ثم إن ما أفاده (قدس سره) ينتج عكس ما رامه; فإن البيع إن وقع لنفسه، فإن انتقل إليه ببيع صح; لأن ما أجاز عين ما أنشأه.
وأما إن مات مورثه، وقام هو مقامه - بحيث كان في الاعتبار هو هو; قضاء لحق عدم تغيير الملك - لم يصح; لعدم موافقة الإجازة للمنشأ، فإنه نقل مال نفسه وتملك ثمنه إنشاء، وبعد قيامه مقام الميت صار هو الميت اعتبارا، وإجازته إجازة الميت، ولم ينشئ البيع للميت.
وتوهم: أن مجاز المشارفة يرجع إلى البيع للمالك الواقعي، لا يرجع إلي محصل وإن لم يبعد أن يكون منشأ اشتباهه في المقام ذلك.
الإشكال الرابع:
أنه على الكشف الحقيقي يلزم اجتماع المالكين - أي المشتري والمالك الأصلي - على مال معين معا في زمان واحد، وهما متضادان، واجتماع الضدين مستلزم لاجتماع النقيضين.
إن قلت: مثل هذا لازم في كل عقد فضولي على الكشف; لأن المشتري لا بد وأن يملك بعد العقد والمالك كذلك حتى تصح إجازته.
قلنا: يكفي في الإجازة الملك الصوري المستصحب، ولا يكفي ذلك في العقد الثاني، انتهى ملخصا (1).
أقول: هذا الإشكال غير الإشكال السابق; فإن مبنى السابق لحاظ البائع الفضولي، واستلزام خروج الشئ عن ملكه قبل دخوله فيه، ومبنى هذا