مسألة اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد قال الشيخ الأعظم (قدس سره): «ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به» (1).
أقول: لا شبهة في اعتبار ذلك في المعاملات الجارية باللفظ، ولا في اعتبار القصد لمدلول العقد في المعاطاة، فالتلفظ والتعاطي غلطا واشتباها - كمن أراد أن يقول: «قمت» فسبق لسانه وقال: «بعت داري» أو أعطى سلعته كذلك - ليس بمعاملة.
ومن تلفظ عن إرادة والتفات، لكن أراد إيجاد اللفظ من دون استعماله في المعنى، كمن قال: «بعت داري لفظ موضوع» أو استعمل الألفاظ في معانيها، لكن أراد الحكاية التصورية، كمن قال: «بعت داري من زيد، غير آجرت داري» أو استعملها في المعاني التصديقية، لكن لم يكن جده تحقق مدلول العقد، كالمستعمل مجازا أو كناية، بناء على ما هو التحقيق من استعمال الألفاظ في معانيها الحقيقية في المجازات والكنايات (2)، فلم ينشئ المعاملة، وكل ذلك ليس بمعاملة.