اعتبار المصلحة في تصرفات غير الأب والجد ثم إنه هل يعتبر في تصرفات غير الأب والجد ملاحظة الغبطة والمصلحة، أو لا يعتبر إلا عدم المفسدة؟
وجهان، مقتضى الأصل الأولي ذلك، لكن مقتضى أدلة ولاية الفقيه عدم اعتبار المصلحة، كما كان الأمر كذلك للأولياء الأصل.
فالعمدة هي الأدلة الخاصة، كعموم قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (1) ولا بأس بصرف الكلام في مفاده بقدر اقتضاء المقام تبعا للمشايخ (2).
حول مفاد آية (ولا تقربوا مال اليتيم) فنقول: بعد القطع بأن المراد من «القرب» المنهي عنه ليس معناه الحقيقي، بل هو كناية عن معنى آخر، يحتمل أن يكون كناية عن التصرفات الخارجية الوجودية، كالأكل والشرب وغيرهما.
أو عن التصرفات الاعتبارية، كالبيع والإجارة ونحوهما، أو عنهما.
أو عن التصرفات الخارجية وتركها.
أو عن التصرفات الاعتبارية وتركها، أو عنهما وعن تركهما.
أو عن أمر ثبوتي جامع لجميع التصرفات ونحوها، حتى نحو الإبقاء تحت