مسألة حكم بيع من له النصف النصف مسألة: لو باع من له نصف الدار - مشاعا - نصفها، ففيه صور كثيرة نتعرض لبعضها، وقبل الورود في المسألة لا بأس بالإشارة إلى:
ماهية الكسر المشاع فقد يقال: إن الشئ له نصفان بنحو الإشاعة، سواء كان مملوكا أم لا.
بل قال البعض في مقام تحقيقه: إن الشئ القابل للقسمة في نفسه موجود واحد، ومن حيث القبول للانقسام، يكون وجوده بالفعل وجود الأقسام بالقوة، فالأقسام موجودات خارجية.
لكنها قبل الإفراز وجودها على حد الأمور الانتزاعية، التي نحو وجودها وجود مناشئ انتزاعها، فالمنشأ موجود بالفعل، والأمر الانتزاعي موجود بالقوة بنحو وجود المقبول بوجود القابل، فهو خارجي بخارجية منشئه، وجزئي حقيقي بجزئية منشئه.
وحيث إن تلك القسمة المساوية لقسمة أخرى، متساوية النسبة إلي