الاستدلال للصحة بروايتي زرارة في نكاح العبد ومنها: الأخبار المستفيضة الواردة في باب النكاح، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده.
فقال: «ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما».
قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز» (1).
وكرواية أخرى منه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه.
قال: «ذلك لمولاه، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما...».
إلي أن قال: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟
فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه» (2).
وجه الاستدلال بها على وجه لا يرد عليه ما أوردوا عليها (3): هو أن