سقوط ضمان كل لاحق بإرجاع العين إلى سابقه ثم لو أرجع العين من في آخر السلسلة إلى سابقه، وهو إلى سابقه...
وهكذا، حتى وصلت إلى الغاصب الأول، فضمان كل سابق في الدور الثاني يسقط بالأداء إلى لاحقه في هذا الدور; لأن الغاية - وهي تأدية المأخوذ; أي الوصف - حصلت بأداء العين.
فوصف «كونه مضمونا» كما هو مأخوذ بالتبع، مردود كذلك، وكل لاحق في السلسلة الثانية - أي الدور القهقري - ضامن للسابق، فإعطاء كل موجب لرفع ضمانه، وتضمين الوصف على الآخذ، فلو رجع المالك إلى أحدهم، كان له الرجوع إلى لاحقه في هذا الدور، وليس له الرجوع إلى اللاحق في الدور الأول.
وكذا الحال لو أرجع الآخر إلى من في مبدأ السلسلة، أو إلى أحد الأوساط.
وبالجملة: كل سابق في الدور الأخير يرجع إلى لاحقه فيه، لا في الدورات الأخر، والوجه هو الوجه الذي في السلسلة الأولى.
حول إبراء المالك أحد من في السلسلة ولو أبرأ المالك أحد من في السلسلة، فهل يبرأ الجميع، أو لا يبرأ إلا من أبرأه، أو يبرأ ومن هو متقدم عليه دون المتأخر، أو العكس؟
وجوه، لا يبعد الاختلاف بحسب المباني في باب ضمان اليد، فمن قال:
بأن نفس العين على الذمة، وهي باقية إلى زمان الأداء ولو بالمثل أو القيمة،