نعم، ظاهر موضع من «التذكرة» سلب عبارته حيث قال: فلا تصح عبارة الصبي، سواء كان مميزا أو لا، أذن له الولي أو لا.
ثم ذكر وجهين اعتباريين فيه (1).
وعن موضع آخر منها: هل يصح بيع المميز وشراؤه بإذن الولي؟ الوجه عندي: أنه لا يصح ولا ينفذ (2).
والظاهر منه ثبوت الخلاف فيه.
حول التفصيل في معاملات الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة ثم إنه هل تكون معاملات الصبي باطلة مطلقا، من غير فرق بين الأشياء اليسيرة والخطيرة، ومن غير فرق بين معاملاته في أمواله بإذن الولي ولو في اليسيرة، وبين معاملاته في أموال غيره بإذنه كذلك؟
قد يقال: بالبطلان بمقتضى عموم النص والفتوى (3).
أقول: أما التصرف في أموال غيره بإذنه، فقد مر الإشكال في شمول الأدلة له (4).
ومع الغض عنه يمكن أن يقال: إن تعارف المعاملات غير الخطيرة من الصبيان، لم يكن مختصا بزمان، بل نوع البشر من لدن اجتماعه المدني وتعارف المعاملات والأخذ والإعطاء بينهم، كان أمرهم على هذا المنوال.
واحتمال حدوث تعارف معاملة الصبي بعد عصر النبي والأئمة صلوات