بل يمكن أن يقال: الإسلام هو الحكومة بشؤونها، والأحكام قوانين الإسلام، وهي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، وأمور آلية لإجرائها وبسط العدالة.
فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لها، لا معنى له إلا كونه واليا، له نحو ما لرسول الله وللأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من الولاية على جميع الأمور السلطانية.
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «الجنود بإذن الله حصون الرعية...» إلى أن قال:
«وليس تقوم الرعية إلا بهم» (1).
فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود، فكذلك لا يقوم الإسلام إلا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو إجراء جميع أحكامه، ولا يمكن إلا بالوالي الذي هو حصن.
الاستدلال بموثقة السكوني وبما ذكرناه ظهرت دلالة سائر الروايات، ولا يحتاج في بيان دلالتها إلي إتعاب النفس، كموثقة السكوني (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا».
قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟
قال: «اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم» (3).