وإن قلنا: بأنها إنشاء الإجازة، فلازمه حرمة التصرف والتمكين; فإن حصول الملكية والزواج إنما هو بعد تحقق العمل الذي يتحقق به الإنشاء، فالتصرف وقع في مال الغير بلا إذنه، والرضا المعاملي لا يفيد، والرضا بالتصرف مفقود، كما أن التمكين حرام وإن وقع به الزواج.
تردد الشيخ (قدس سره) في كفاية الرضا الباطني ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد اختيار كفاية الرضا الباطني، تردد فيها; نظرا إلي أن لازمها كفايته في أول العقد، والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون به.
وأيده بأنه لو كان مجرد الرضا ملزما، لكان مجرد الكراهة فسخا (1).
وأنت خبير: بأن الالتزام باللازم الأول لا مانع منه، وليست المسألة إجماعية بلا إشكال.
وأما اللازم الثاني فلا يلزم; ضرورة أن الاكتفاء بالرضا في الإلزام; لأجل أن ما هو أمر تسبيبي إنشائي حصل بإنشاء الفضولي، وشرط تأثيره الرضا، وهو أيضا حاصل، فلا وجه لعدم الإلزام.
وأما الفسخ، فهو كنفس المعاملة يحتاج إلى الإنشاء; فإنه حل العقد، وهو أمر تسبيبي، يحتاج إيجاده إلى الإنشاء.
فما أفاده أخيرا بقوله: إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، وإن كان مجرد الرضا إجازة (2)، صحيح، لكن لا لأجل كون الرضا إجازة، بل لأجل عدم الاشتراط إلا بالرضا، والإجازة كاشفة عنه.