بل ولليتيم، فإنه أيضا يفهم مما ورد في المضاربة.
ولا يجوز لغير الملي الاتجار بمال اليتيم مطلقا، ولو اتجر صح وضمن، وجاز للملي وضمن.
ولا يجوز اقتراض غير الملي ويبطل، ولو اقترض واتجر به صح لليتيم، والتاجر ضامن، بخلاف الملي، فإن اقتراضه صحيح، والربح للتاجر، وعليه مال اليتيم.
بقي أمر: هو أنه لو أوصى الأب بخصوص التجارة، وكان الوصي غير ملي، هل يجوز له الاتجار أو لا؟
الظاهر جوازه; لعدم الضمان، فلا فرق بينه وبين الملي في ذلك.
التأييد للصحة برواية ابن أشيم وربما يؤيد الفضولي بروايات:
منها: رواية ابن أشيم، عن أبي جعفر (عليه السلام): في عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها، وحج عني بالباقي.
ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه، فأعتقه عن الميت، ودفع إليه الباقي يحج عن الميت، فحج عنه.
وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف.
فقال موالي العبد المعتق: إنما اشتريت أباك بما لنا.
وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بما لنا.
وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بما لنا.