غيره، فله الرجوع إلى الأول دون غيره ممن في السلسلة، ولا رجوع للثاني إلي الثالث.
ويحتمل أن يكون مفادها هو ضمان كل آخذ للمأخوذ منه، فللمالك الرجوع إلى مبدأ السلسلة فقط، فلو رجع إليه رجع هو إلى تاليه وهكذا.
ويحتمل أن يكون مفادها ضمان كل لصاحب المال ولمن سبقه بضمان مستقل، ومضمونات مستقلة.
ويحتمل أن يكون المفاد ضمان كل من في السلسلة لصاحب المال على ما تقدم; من الضمانات المتعددة، لكن المضمون واحد غير قابل للتكرار، وضمان كل سابق للاحقه; بمعنى أنه ضامن للضامن بما هو كذلك، فيرجع إلى أنه ضامن لما يضمنه للمالك.
فالثاني ضامن للمالك - لوقوع يده على ماله - ما ضمنه غيره، وضامن للأول بما هو ضامن; أي ضامن للضامن، فيجب عليه جبران دركه الذي يؤديه إلي المالك، والثالث ضامن للضامن الثاني، الذي هو ضامن للضامن الأول; أي ضامن ضامن الضامن، وهكذا، فيرجع إلى ضم ذمم متعددة إلى ذمم.
هذه محتملات القضية، ولا تنحصر بها، لكن الشأن في الاستفادة منها بحسب فهم العرف والعقلاء الذي هو المرجع في مثل المقام، لا الاحتمالات الدقيقة العلمية التي لا يوافقها العرف والعقلاء.
توجيه المصنف رجوع السابق إلى اللاحق في ضمان الأيادي فنقول: لا إشكال في أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت...» (1) بصدد