مسألة في أحكام الرد فرض هذه المسألة بعد البناء على أن الرد هادم للعقد، وفسخ له في الجملة، وقد عرفت فيما سبق عدم دليل على الأصل (1).
حكم الشك في تحقق الفسخ ثم إنه لما كانت موارد الشك في هذه المسألة كثيرة، لا بأس بالتعرض لحالها.
فنقول: لو رد بغير الألفاظ الصريحة أو الظاهرة، أو بالفعل ونحوه، وشككنا في تأثيره وانفساخ العقد به، فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء العقد; بمعنى أن يقال: إن العقد كان موجودا أو محققا، فالآن محقق، فيحرز موضوع الأدلة الاجتهادية، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2) ويثبت اللزوم بالنسبة إلى الأصيل لو قلنا: بأن العقد لازم بالنسبة إليه.
وأما بالنسبة إلى المجيز، فإن قلنا: بأن موضوع الأثر هو العقد إذا أجيز،