مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر عن المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر (1)، والظاهر أن هذا العنوان بمناسبة كتاب البيع، وإلا فمقتضى الأدلة على فرض تماميتها عدم تملك الكافر له، وهو أعم من العنوان.
ولا بد من تمحيص البحث في ذلك مع قطع النظر عن طريان عناوين أخر، كعنوان الإهانة، ولزوم التنجيس; فإن ذلك - على فرض تماميته - لا يختص بالكافر، مضافا إلى عدم تماميته.
أما الإهانة، فلا إشكال في حرمتها، لكن تعلق الحكم بهذا العنوان لا يسري إلى عنوان البيع المتحد معه في الخارج، على ما حقق في اجتماع الأمر والنهي (2)، فلا يكون البيع بعنوانه محرما، مع أن التحريم لا يوجب البطلان، بل لازمه الصحة.
مضافا إلى ما في دعوى لزوم الإهانة (3)، فإنها ممنوعة في أصل النقل