ومنها: أن الاشتراء بالثمن الخارجي بعيد، بل المتعارف الاشتراء بالكلي، وإعطاء الثمن بعده أداء لما في الذمة، فحينئذ كان قول المتعامل معتبرا; لأن قصده لا يعلم إلا من قبله (1).
وفيه: - مضافا إلى فرض الرواية الاشتراء ب ماله م، الظاهر في الاشتراء بالعين، ومضافا إلى أن المتعارف بين الدلالين أن يعرضوا النقد على الطرف للحث على المعاملة، ومضافا إلى كون المعاملات نوعا معاطاة - أن حجية قول من لا يعلم الأمر إلا من قبله في مقام التخاصم غير ظاهرة بنحو الإطلاق.
ومنها: أمور أخر سهلة الدفع.
وقد استدل على بطلان الفضولي بأمور:
الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضولي منها: الكتاب، وهو قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2).
فإن الظاهر منه لزوم كون التجارة ناشئة عن الرضا، ولازم الحصر بطلان التجارة التي لم تنشأ منه (3).
وما قيل: من أن التجارة عبارة عن النقل والانتقال المسببي، وهو حاصل بالإجازة ومقارن للرضا (4).
غير مرضي; فإن الإجازة ليست تجارة، بل ولا ناقلة، بل بالإجازة يصير