والكلام هاهنا في شرائط الأول كما هو واضح.
الأمر الثاني: اعتبار وجود المجيز حين العقد هل يعتبر في الصحة أن يكون للعقد مجيز حاله؟ ولا بأس بالبحث عنه كبرويا، وإن فرض أنه لا مورد له عندنا; إذ يكفي في عدم اللغوية كونه ذا أثر ولو عند غيرنا، كما يبحث في باب الجهاد بعض ما يتعلق بوجود الإمام (عليه السلام) وتكليفه (1)، بل قد يبحث عما لا يتفق الوجود له، كالبحث عن نجاسة دم مخلوق الساعة (2).
مع أنه في المقام قد يذهب إلى عدم الولاية لأحد حتى الإمام (عليه السلام)، كبيع مال الصغير بخلاف مصلحته، ويمكن التمثيل أيضا ببيع مال الغير عن نفسه، بناء على عدم صحة إجازة المالك الفعلي.
وكيف كان: الظاهر عدم الاعتبار بعد كون عقد الفضولي على القواعد، ومشمولا للعمومات والإطلاقات، فلو شك في اعتباره يرفعه الإطلاق.
نعم، بناء على الكشف، وأنه على خلاف القواعد، وعدم إطلاق في الدليل الذي يدل عليه، لو شك في اعتبار ذلك لا يمكن تصحيحه.
لكن قد مر في سالف القول: أن النقل لما كان على القواعد، لو فرض قصور دليل الكشف في مورد، يؤخذ بالقواعد فيه، ويحكم بالنقل (3).
وبعبارة أخرى: القاعدة تقتضي النقل، وإنما خرجنا عنها لدليل خاص، دال على الكشف على فرض تماميته، فلو كان له إطلاق يؤخذ به، ويحكم بالصحة