الخسارة من المضمون له إلى الضامن، فيملك المضمون له على عهدة الضامن بدله ملكا متزلزلا، ولازم ذلك كون العين ملكا للضامن متزلزلا، ووقوع المعاوضة القهرية (1).
ثم إنه (رحمه الله) بعدما تنبه - ظاهرا - للتالي الفاسد له، ذهب إلى أن المضمون له يملك شأنا البدل على عهدة الضامن، وكذا الضامن يملك شأنا العين، وإنما يصير فعليا بالتلف ورجوع المالك (2).
وأنت خبير بما فيه: أما الملكية المتزلزلة للعين المغصوبة، ففي غاية العجب.
نعم، على فرض ذلك، لا يبعد حكم العرف بالمعاوضة القهرية.
وأما الملكية الشأنية التي ترجع إلى عدم الملكية فعلا، بل إذا تلفت تصير ملكا، ويصير البدل ملكا لصاحب العين، فلا تنتج ما رامه; من حصول المعاوضة القهرية، ولو رجع كلامه إلى المعاوضة بعد التلف، فقد مر الكلام فيها.
الأمر الثالث: بيان محتملات مفاد قاعدة اليد يحتمل في بادئ النظر أن يكون مفاد قاعدة اليد ضمان كل الأيادي المستولية على مال بالنسبة إلى شخص المالك فقط، فله الرجوع إلى كل منهم جمعا أو تفريقا، وليس لأحد منهم الرجوع إلى غيره; لعدم الدليل عليه سوى القاعدة التي فرض كون مفادها ذلك.
ويحتمل أن يكون مفادها ضمان من أخذ المال من المالك وتلقاه منه، دون