للتحقق بعد عدمه ومضي الزمان عليه، وقياس الماضي بالمستقبل مع الفارق، كما أومأنا إليه سالفا (1).
فتحصل من جميع ما تقدم: أن النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلا، ولا عرفا، ولا شرعا; فإن العقد المسببي باق عرفا إلى زمان الإجازة، ولحوقها به موجب لإتمامه، ومضمونه ليس إلا النقل، فيحصل ذلك بالإجازة من حينها بعد امتناع النقل من الأول، حتى في باب الإجارة التي مضى مقدار من مدتها.
ففي مثل الإجارة والعقد المنقطع: إما أن يساعد العرف والشرع على التحليل بحسب الأزمان، ولازمه الصحة بالنسبة إلى ما بقي من المدة، أو لا يساعدا، فلا بد من الحكم بالبطلان، هذا كله بحسب القواعد.
الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على الكشف وأما الأخبار، فقد تسالموا ظاهرا على دلالة صحيحتي محمد بن قيس والحذاء على الكشف، على اختلافهم في معناه (2)، وفي دلالتهما نظر، ولا بد من نقلهما ليتضح الحال.
روى المشايخ قدست أسرارهم، بإسنادهم عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى - أي أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في رواية الكليني (قدس سره) - في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل، فولدت منه غلاما، ثم قدم