ثم إن الروايات التي وردت في تقسيم الخمس ستة أقسام - وفي بعضها «فلا يخرج منهم إلى غيرهم» (1) - محمولة على الجعل التشريعي الابتدائي، أو على مورد قلة الخمس وعدم الكفاية.
ولا ينافي ذلك ما ورد متكررا من: «أن سهم الله لرسول الله، وسهم رسول الله للإمام» (2) أو «أن الزائد يرجع إلى الوالي، والتقسيم بنظره» (3) كما لا يخفى، هذا جملة من الكلام في سهم السادات.
بيان سهم الإمام (عليه السلام) وأما في سهم الإمام (عليه السلام)، فلأن المفهوم من الكتاب والسنة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - وكذا الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم - أولياء التصرف في السهم كل في عصره، لا أنه ملك لهم.
فقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى...) (4) إلى آخره، ظاهر فيما ذكرناه عند التأمل; فإنه لا إشكال في أن مالكيته تعالى للسهم ليست كمالكية زيد لثوبه; أي المالكية الاعتبارية، ضرورة عدم اعتبار العقلاء الملكية - بهذا المعنى - له تعالى; بحيث لو وكل