خلالها وقبل تماميتها، مع الفارق.
استدلال الشيخ (قدس سره) على اعتبار عدم سبق الرد والعجب من الشيخ الأعظم (قدس سره)، فإنه مع اعترافه بأن الفضولي عقد - حيث قال: إذ مع الرد ينفسخ العقد - استدل عليه: بأن الإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا لم يكن مكلفا بالوفاء، وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق «العقد» الذي هو في معنى المعاهدة (1)، انتهى.
إذ مع صدق «العقد» قبل الإجازة لا وقع لاستدلاله، ولا مجال للمقايسة، إلا أن يدعى أنه بالإجازة ينتقل الانتساب من المباشر الفضولي إلى المجيز، وهو مع فساده في نفسه لا ينتج; إذ المفروض حصول الرد قبل الإجازة.
وإن رجع قوله إلى أنه بعد الرد لا يصح أن تجعل الإجازة المجيز أحد طرفي العقد، فهو مصادرة ظاهرة.
مضافا إلى ما تقدم: من أن الإجازة لا تصلح لأن تجعل المجيز أحد طرفي العقد حقيقة، ودليل وجوب الوفاء لا يتوقف شموله على ذلك، بل العقد المجاز والمأذون فيه مشمول لإطلاقه (2).
مع أن قوله: إن العقد في معنى المعاهدة، محل منع; فإن اعتبار العهد والمعاهدة يخالف اعتبار المعاملات نحو البيع والإجارة; فإن مفادها ليس التعاهد والعهدة، بل بعد تحققها وترتب الأثر، يحكم بأن كلا من الطرفين على عهدته أداء