تلميذ الشيخ (1)، ولا مانع من انحلال الإجازة وانطباقها أولا على المتقدم، وبعد وجود الموضوع تنطبق على المتأخر، كالإجازة في المعاملات المتسلسلة المترتبة.
قلت: هذا وجيه إذا كان الغاصب قصد التملك، دون ما إذا قصد صرف المال غصبا، كما هو دأب الغاصبين.
نعم، الإجازة موجبة لجواز التصرف في مال المجيز.
التوجيه الثاني لكلام كاشف الغطاء ثانيهما: أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، فلو قال: «بع هذا لنفسك» فباع ملك الثمن، وإن خرج المثمن عن ملك غيره (2).
وربما يستشهد لذلك بمساعدة العرف على مثل اشتراء الثوب لولده أو لبعض السادة، فيخرج الثمن من ملك المشتري، ويدخل المثمن في ملك الولد.
وفيه: أن ذلك مخالف لماهية البيع التي هي مبادلة مال بمال، أو تمليك عين بعوض، والأمثلة الموهمة ليست على ما ذكر، بل هي بيع لنفسه، وإعطاء للولد بعده، ويراد بقوله: «أبيع لولدي» انتفاعه به، نظير «اشتريت الجل لفرسي، والفراش لمنزلي».
وأما الإشكال في الفضولي: بأن المشتري الأصيل العالم بكون البائع لنفسه غاصبا، قد سلطه على الثمن، فليس له الرجوع إليه إذا رد المالك على