الاستدلال للصحة بروايات الاتجار بمال اليتيم ومما يستدل أو يستأنس به في المقام روايات الاتجار بمال اليتيم (1) (2) وهي على كثرتها لا دلالة فيها على المطلوب، ولا يستأنس بها له، إلا أن تحمل على اتجار الأجنبي من غير إذن الولي ثم أجاز، وهو أمر لا إشعار به في الأخبار، فضلا عن دلالتها عليه.
ثم إن في الروايات إشكالات يشكل دفعها وجعلها مطابقة للقواعد إلا بتكلف، بل لعله لا يمكن ارتكابه في بعضها، كرواية بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة.
فقال: «إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن» (3).
إذ ترك الاستفصال يقتضي أن يكون الحكم ثابتا للولي، مليا كان أو لا، وللأجنبي، كانت المضاربة لليتيم أو للمعطي.
وعلى أي تقدير: لا يكون الربح لليتيم على القواعد، بل على فرض صحة المضاربة كان الربح بين اليتيم والعامل، وعلى بطلانها لا يكون الربح لواحد منهما.
ثم إن الوضيعة على اليتيم لو أعطى الولي المال مضاربة لليتيم، سواء كان مليا أو لا; إذ تصرفات الولي لصلاح حال اليتيم، والمعاملة له نافذة، وليس عليه ضمان.