ولا دلالة للأدلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص.
حكم سهم الإمام (عليه السلام) فحينئذ يقع الكلام: في سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، فإنه بناء على كونه ملكا للإمام (عليه السلام)، لا دليل على ولاية الفقيه عليه، ولذا تشبثوا فيه بأمور غير مرضية (1)، وادعى بعضهم العلم برضى الإمام (عليه السلام) بتلك المصارف المعهودة لحفظ الحوزات العلمية ونحوها (2).
وليت شعري، كيف يحصل القطع بذلك، أفلا يحتمل أن يكون الصرف في بعض الجهات أرجح في نظره الشريف (عليه السلام)، كالصرف في رد الكتب الضالة الموجبة لانحراف المسلمين، ولا سيما شبانهم، وكالصرف في الدفاع عن حوزة الإسلام... إلى غير ذلك مما لا علم لنا به؟! فدعوى القطع لا تخلو من مجازفة.
ثم لو فرض قطع الفقيه بالرضا، لكنه لا يفيد ذلك لغيره; فإن كل آخذ لا بد له في صحة تصرفه من القطع برضاه، وليس الأمر مربوطا بالتقليد ونحوه كما هو ظاهر.
ولكن الشأن في ثبوت المالكية لهم (عليهم السلام)، والذي يظهر لي من مجموع الأدلة في مطلق الخمس - سواء فيه سهم الإمام (عليه السلام) أو سهم السادة كثر الله نسلهم الشريف - غير ما أفادوا: