المعين للمشتري، ليس التزاما إلا بكون مال غيره له (1).
وهو يرجع إلى اعتبار أمر زائد على ماهية العقد بشرائطه، وهو مالكية المنشئ للعقد لنفسه حال العقد، ومعلوم أن اعتبار ذلك ليس متيقنا، بل مشكوك فيه، فيندفع بإطلاق الأدلة كسائر الشكوك.
وهذا بوجه نظير ما إذا باع الراهن العين المرهونة، أو باع السفيه العين التي هي مورد حجره، ثم ارتفع المانع، فإنهما أيضا لا يحتاجان إلى الإجازة، بل يصحان بمجرد رفع الحجر، واحتمال مقارنة الإنشاء مع عدم المانع، يدفع بالإطلاق.
حول كلام الشيخ (قدس سره) في المقام وعلى ما ذكر يسقط ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام: من التمسك بقاعدة السلطنة، وعدم الحل إلا بطيب النفس (2)، فإن المعاملة التي أوجد البائع سببها باختياره وطيب نفسه، لم يكن النقل فيها بعد حصول الشرط - أعني المالكية - مخالفا لقاعدة السلطنة وغيرها، نظير الأصيل في الفضولي من أحد الطرفين إذا أوجد سبب البيع باختياره وطيب نفسه، ثم أجاز المالك، وانتقل الثمن أو المثمن من الأصيل حال إجازة غيره، فإنه لم يكن هذا الانتقال - بعد إيجاده أحد جزئي السبب - مخالفا لقاعدة السلطنة واحترام مال الغير.
وإن شئت قلت: إن القاعدتين مؤكدتان للصحة، لا معارضتان لها; فإن الانتقال لم يكن قهرا على البائع، بل بتسبيب منه، ومعلوم أن أسباب النقل