نعم، لو قلنا: بأن البيع نفس المبادلة بلا قيد وبنحو الإبهام، صح بالإجازة، لكن المبنى باطل كما تقدم (1).
ومن هذا يتضح: أن بيعه لمالكه ولنفسه ولثالث يصح بإجازة مالكه على التوجيه المتقدم، ولو باع لنفسه لم يصح بإجازة الثالث، وكذا العكس.
ولو لم يجز البائع بعد تملكه فالظاهر صحة بيعه، سواء دخل تحت الأخبار المتقدمة أم لا; لما عرفت من أنها لا تدل على بطلان البيع.
نعم، يقع الكلام هاهنا في مقامين:
الأول: في أنه هل يحتاج بيعه بعد تملكه إلى الإجازة، أم ينتقل المبيع إلي المشتري بمجرد تملكه؟
الثاني: في وجوب الإجازة عليه لو قلنا: باحتياجه إليها.
حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع في المقام الأشبه بالقواعد عدم الاحتياج; لأن إنشاء البيع صدر من البائع لنفسه، وعدم التأثير إنما هو من جهة عدم الملك، فإذا حصل دخل في عموم (أوفوا بالعقود) (2) وسائر الأدلة العامة، وإنما الشك في عدم الانتقال; لأجل الشك في اعتبار مقارنة الملكية لإنشاء البيع.
وهو محصل ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن البائع بعد ما صار مالكا، لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، والتزامه قبل تملكه بكون هذا المال