وفيه: - مضافا إلى أن استصحاب وجود العقد كاف للحكم باللزوم، وبانسلاك الموضوع في عموم (أوفوا بالعقود) كما تقدم - أنه مع الغض عنه لا يمكن إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها - في الاستصحاب الثاني - بالاستصحاب الأول; لأن الوحدة حكم عقلي لا شرعي.
مضافا إلى أن ما هو لازم قطعا هو العقد بوجوده الواقعي، لا الاستصحابي.
فقوله: العقد المتحقق كان لازما، إن رجع إلى أن العقد المتحقق تعبدا كان لازما، فهو ممنوع.
وإن رجع إلى أن العقد المتحقق تعبدا كان لازما بوجوده الواقعي، فلا يرجع إلي محصل، فتدبر.
وما ربما يقال: من أنه من قبيل الموضوعات المركبة; حيث يحرز كلا جزئيها بالأصل، خلط; لأن موضوع الثاني هو العقد الموجود، وهو المشكوك فيه، والأصل الأول يحرز العقد، لكن لا يصح أن تحرز به وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها في القضية الثانية، كما فصلناه في الأصول (1)، فراجع.
وأما أصالة بقاء القابلية، فيرد عليها كل ما ورد على الأصل الأول مع زيادة، وهي أن استصحاب بقاء القابلية لا ثبت أنه مع لحوق الإجازة يؤثر العقد; فإنه مثبت بلا شبهة، والتفصيل في محله.
ثم إن هاهنا مسائل لا ينبغي الخلط بينها:
الأولى: أن الرد بعد تسليم تأثيره في الفسخ، بم يحصل؟
وملخص القول فيها: أنه إن كان المدرك هو الإجماع، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، وهو اللفظ الصريح أو الظاهر، وحصوله بالكنايات والمجازات