جائزا فعلا، والثاني منوطا بإمضائه بعد البلوغ.
وكيف كان: لا يمكن رفع اليد عن القواعد بمثل تلك الروايات مع ما عرفت.
الاستدلال برواية مسمع على الكشف وأما رواية مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه، وحلف لي عليه.
ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك، فهي لك مع مالك، واجعلني في حل.
فأخذت المال منه، وأبيت أن آخذ الربح، وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى أستطلع رأيك، فما ترى؟
فقال: «خذ الربح، وأعطه النصف وأحله، إن هذا رجل تائب، والله يحب التوابين» (1).
فقد يقال: إنها تدل على الكشف; لأن صحة المعاملات المترتبة لا تتم إلا عليه.
أقول: يمكن تطبيقها على الكشف الحقيقي; بأن يقال: جميع المعاملات المترتبة متعقبة بالإجازة; فإنه يظهر من حال مسمع أنه أجازها، وإنما رجع إليه (عليه السلام) لجهله بتكليفه، فالشرط المتأخر حاصل بالنسبة إلى الجميع.
إلا أن يقال: إن إجازة الجميع لو فرض انحلالها إلى الكثير، إنما تنحل