تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفار هذا، ومع الغض عن القواعد، فهل يمكن تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل ولا يقبل - بجميع الاحتمالات والشقوق فيهما - بصحيحة الصفار؟ التي رواها المشايخ الثلاثة قدست أسرارهم، بإسنادهم عن محمد بن الحسن الصفار: أنه كتب إلى أبي الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في رجل له قطاع أرضين، فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة.
فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية، التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك، وإنما له بعض هذه القرية، وقد أقر له بكلها؟
فوقع (عليه السلام): «لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك».
والنسخ التي عندي من «الوسائل» (1) و «الكافي» (2) و «التهذيب» (3) و «الفقيه» (4) و «مرآة العقول» (5) و «الحدائق» (6) كلها متفقة في ذلك تقريبا.