إجازته غير دخيلة في ماهية البيع، ولا في النقل بالنسبة إلى حصة الأصيل.
والمنقول إلى ملكه وإن كان درهما مع الزيادة، وما خرج من كيسه بسببية البيع أقل مما دخل فيه، لكنه خارج عن البيع بالحمل الشائع; أي التبادل الإنشائي المتحقق بالإنشاء، فالبيع بالحمل الشائع ليس ربويا وإن أنتج نتيجته.
والظاهر أن بيع الشيئين بشيئين حال اجتماعهما، غير منحل إلى بيعين وإنشاءين ومنشأين، ولو قيل: بالانحلال، فهو بالنسبة إلى النتيجة لا السبب، وعليه فمقتضى القاعدة الصحة في حصة الأصيل، سواء أجاز المالك الآخر حصته أم لم يجز.
وأما الوجه الذي ذكر للتفصيل بين الإجازة وعدمها; وأنه صحيح معها، وباطل مع الرد (1)، فغير وجيه، هذا حال القاعدة.
الروايات الموهمة للتخلص عن الربا وأما الروايات الواردة في التخلص عن الربا; بضم غير الجنس إلى الربوي، فالظاهر عدم دلالتها على شئ غير ما هو مقتضى القاعدة، وليس فيها إعمال تعبد.
ففي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له:
الرفقة ربما عجلت فخرجت، فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز بنيسابور الدمشقية والبصرية.
فقال: «وما الرفقة؟».
قلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على