وأما ما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره): من أن الموارد التي يقال فيها بالفورية - كخيار الغبن والشفعة ونحوهما - إنما يقال لأن الطبع مجبول على دفع ما يكرهه، والأخذ بما يحبه، فإذا لم يعمل الخيار مع علمه بثبوته، فلا محالة إما مقدم على الضرر، أو مسقط لحقه (1).
ففيه ما لا يخفى; فإنه مضافا إلى أن المبنى في تلك الموارد ليس ما ذكر - بل هو الاختلاف في جواز التمسك بالعمومات أو الإطلاقات، أو استصحاب حكم المخصص، كما اعترف به أيضا في بابه (2) - أن الكلام في المقام وغيره في أن الخيار أو الإجازة بحسب مقام الثبوت، على الفور، أو على التراخي، لا في دلالة حال صاحبهما على إسقاط الخيار.
مع أن كون الطبائع كذلك لا تقتضي ما ذكره; لإمكان أن يكون التأخير لأجل عدم إحراز ما هو صلاحه.
مضافا إلى عدم مجيء ما ذكره في مورد يعلم من حاله - بتصريحه أو غيره - عدم إسقاط حقه وعدم الإقدام على الضرر.
والإنصاف: أن ما أفاده غير مرضي في نفسه، وخارج عن محط البحث.
حول تضرر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الرد ثم إنه لو لم يجز المالك ولم يرد، فإن قلنا: بعدم لزوم العقد من قبل الأصيل قبل الإجازة، أو قلنا: بجواز تصرفه في ماله قبل انتقاله إلى غيره - كما