يكون - نحو رواية الكليني (قدس سره) - راجعا إلى ضمان اليد.
وكيف كان: لا إشكال في دلالة الأدلة المتقدمة على قاعدة الإتلاف بنطاق أوسع على ما مر.
بيان قاعدة التسبيب ومدركها وهل هنا قاعدة أخرى، وهي قاعدة التسبيب؟
ومحل الكلام ما إذا لم يكن التسبيب موجبا لصدق «الإتلاف» عرفا، كالإلقاء في النار، أو في البحر، أو عند حيوان مفترس; فإن الضمان في مثله للإتلاف، لصدق «المتلف» عرفا على الملقي.
ويمكن الاستدلال عليها بأخبار كثيرة في أبواب متفرقة:
منها: روايات ضمان من رجع عن شهادته، كمرسلة جميل، عن أحدهما (عليهما السلام): قال في الشهود إذا شهدوا على رجل، ثم رجعوا عن شهادتهم وقدن قضي على الرجل: «ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا» (1).
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق، وليس الذي قطعت يده، وإنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر» (2)