قيل: فإن المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه، أم يمضي على نكاحه الأول؟
قال: «يمضي على نكاحه» (1).
بأن يقال: إن قوله: فإن المكاتب عتق، سؤال عن أن المكاتب إذا تزوج بغير إذن سيده ثم عتق، فأجاب (عليه السلام): بالمضي على نكاحه، فيدل على أمرين:
أحدهما: أن نكاحه بعد العتق صحيح.
وثانيهما: أنه لا يحتاج إلى الإجازة.
واحتمال أن يكون السؤال عن أن المكاتب الذي أقر سيده نكاحه، إذا عتق فهل يجدد النكاح؟ بعيد غايته; لعدم احتمال أن العتق أحد أسباب انفصال الزوجية كالطلاق.
بيان مورد الروايات المانعة ثم إنه على فرض دلالة الروايات على المنع، فهل يجب الاقتصار على موردها، وأن موردها ما لو باع البائع لنفسه، واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك، ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا، كما أفاده الشيخ (قدس سره) (2)، مستفيدا من كلام العلامة (قدس سره) (3)؟
أقول: الظاهر أن مورد الروايات هو ما إذا ترقب المشتري إجازة البائع إذا ملك، فإنه بعد وضوح الواقعة عند البائع والمشتري - بأنه يبيعه الدابة